رئيس الدولة يصدر أمرا يقضي بالترفيع في المنح الشهرية للمدرسين النواب
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الثلاثاء 02 جانفي 2023 الأمر عدد 792 لسنة 2023 مؤرخ يوم 27 ديسمبر، والقاضي بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 (المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود لتسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التابعة لوزارة التربية)، من خلال إلغاء الفصول التالية:
الفصول الملغاة:
الفصل 7 ـ يتمتع الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس بالمدارس الاعدادية والمعاهد بمنحة شهرية خام قدرها سبعمائة وخمسون (750) دينارا تخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعيّة وأيّام العمل غير المنجزة.
الفصل 10 ـ يتمتع الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس بالمدارس الابتدائية بمنحة شهرية خام قدرها سبعمائة وخمسون (750) دينارا تخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعيّة وأيّام العمل غير المنجزة.
الفصل 13 ـ يتمتع الأعوان المتعاقدون المكلفّون بتأطير ومرافقة التلاميذ بالمدارس الاعداديّة والمعاهد بمنحة شهريّة خامّ قدرها سبعمائة وخمسون (750) دينارا تخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعيّة وأيّام العمل غير المنجزة.
الفصل 16 ـ يتمتّع الأعوان المتعاقدون المكلفون بمساعدة مدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد بالمخابر بمنحة شهرية خام قدرها سبعمائة وخمسون (750) دينارا تخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل و بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعيّة وأيّام العمل غير المنجزة.
فيما نص الأمر الجديد على الفصول الجديدة التالية:
المصدر : راديو إي أف أم