صدر بالرائد الرسمي بتاريخ الثلاثاء 31 جانفي 2023 أمـر رئاسي عدد 54 لسنة 2023 يتعلّق بضبط أحكام إستثنائية لترسيم الأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ونص الفصل الأول على أنه خلافا لأحكام الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتم بصفة إستثنائية، ترسيم الأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات
العمومية ذات الصبغة الإدارية وفقا لأحكام هذا الأمر.
فيما نص الفصل 2 على أن يرسم الأعوان الوقتيون عن طريق امتحان مهني بالملفات يفتح للأعوان الوقتيين الذين قضوا سنة على الأقل في الصنف في تاريخ ختم الترشحات.
وتحتسب الأقدمية المقضاة بصفة عون متعاقد منظر برتبة ضمن الأقدمية المستوجبة لترسيم الأعوان الوقتيين. ولا تعتمد الأقدمية المقضاة بصفة عون متعاقد منظر برتبة إلا بمناسبة فتح حق المشاركة في الإمتحان المهني للترسيم.
وجاء في الفصل 3 “يتم ترسيم العملة الوقتيين عن طريق اختبار مهني بالنسبة إلى الأصناف 1 و2 و3 وعن طريق امتحان مهني بالنسبة إلى الأصناف 4 و5 و6 و7 يفتح للعملة الذين قضوا سنة على الأقل في الصنف في تاريخ ختم الترشحات. وتحتسب الأقدمية بصفة عامل متعاقد منظر ضمن الأقدمية المستوجبة لترسيم العملة الوقتيين.
ولا يتم اعتماد الأقدمية المقضاة بصفة عامل متعاقد منظر إلا بمناسبة فتح حق المشاركة في الإختبار أو الإمتحان المهني للترسيم”.
ونص الفصل 4 من نفس الأمر أنه خلافا لأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يرتب العون المتعاقد المنظر من حيث عناصر التأجير والمنتدب بصفة عون وقتي ضمن شبكة الأجور الخاصة بالأعوان الوقتيين بالدرجة الموافقة لمستوى التأجير الذي يساوي ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة وعند التعذر بالدرجة الموافقة لمستوى التأجير الأعلى مباشرة.
ويرتب العامل المتعاقد المنظر من حيث عناصر التأجير والمنتدب بصفة عامل وقتي بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي يساوي ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة.
وحدد الفصل 5 تاريخ 31 جويلية 2023 كآخر أجل لختم الترشحات للاختبارات والامتحانات المهنية للترسيم.