مجتمع

تشريعات جديدة تتعلّق بتأشير الأفران الكهربائية وأجهزة التكييف

تمّ إرساء متطلبات جديدة تتعلّق بالتأشير الطّاقي للأفران الكهربائية ذات الاستعمال المنزلي وأجهز اللتكييف الفردي ذات قدرة تبريد أقل من 12 كيلوواط بموجب قراران وزاريان لوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات.
وصدر القراران المؤرّخان في 23 مارس 2023 بالرائد الرسمي، في طبعته الأخيرة، الجمعة.

ويحدّد القرار الأوّل المتعلّق بالتأشير الطاقي للأفران الكهربائية ذات الاستعمال المنزلي المتطلبات المتعلقة بالتأشير الطاقي وبالمعلومات الإضافية الخاصة بالأفران الكهربائية ذات الاستعمال المنزلي بما في ذلك الأفران المدمجة في أجهزة الطبخ.
وتُستثنى من أحكام هذا القرار، الأفران التي تستعمل مصادر طاقة أخرى غير الطاقة الكهربائية و الأفران الكهربائية التي توفر وظيفة التسخين عن طريق “الميكروويف”. كما استثنى القرار، الأفران الكهربائية صغيرة الحجم و/ أو المحمولة والأفران الكهربائية، التي توفر وظيفة التسخين بالبخار أو التخزين الحراري.

وبموجب هذا القرار يتعين على كل من المصنع أو المورد، قبل عرضها في السوق، التأكد من أنموذج الفرن المعني خضع للتجارب، التي تثبت
النجاعة في استعمال الطاقة طبقا للتشريع الجاري به العمل. كما أشار القرار أنّه إذا أراد كل من المصنع أو المورد تضمين معلومات حول الإنبعاثات الصوتية للأفران (مستوى الضوضاء بالديسيبل DB)، يجب عليه إخضاعها لتجارب الانبعاث الصوتي، وفي هذه الحالة يجب إجراء هذه التجربة على أنموذج لدى مخبر مؤهل لهذا الغرض.
كما يتعين على المصنع أو المورد قبل أن يعرض أنموذج الفرن المعني بالسوق، موافاة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بنسخة من تقارير التجارب، التّي تمّ إجراؤها بالمخبر وبطاقة المعلومات المنصوص عليهما تباعا بالفصلين عدد 7 و8 من هذا القرار مع تسجيل هذه المعطيات بالمنصّة الإلكترونية المنجزة من قبل الوكالة وتحيينها على الأقل مرّة كل سنتين أو كلما وقع إحداث تغييرات على أنموذج الجهاز.

وينصّ القرار المؤرخ في 23 مارس 2023 المتعلّق بتنقيح قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرّخ في 21 أفريل 2009 المتعلق بتأشير أجهزة التكييف الفردي ذات قدرة تبريد أقل من 12 كيلوواط، على أنّه يتعين على المصنع أو المورد قبل أن يعرض أنموذج الجهاز المعني بالسوق، موافاة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بنسخة من تقارير التجارب التي تم إجراؤها بالمخبر وبنموذج من ملصقة الطاقة وببطاقة المعلومات المنصوص عليهما تباعا بالفصلين عدد 8 و9 من هذا القرار مع تسجيل هذه المعطيات بالمنصة الإلكترونية المنجزة من قبل الوكالة.

وعلى الوكالة، بموجب هذين القرارين التثبت من المعلومات، التّي تتضمنها الملصقة وأن تبدي موافقتها على عرض أنموذج الأجهزة بالسوق عندما تكون هذه المعلومات مطابقة للنتائج الواردة بتقارير التجارب.

المصدر : وكالة تونس افريقيا للانباء

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى